Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 70

  1. [الرصف]
  2. الفصل الحادي عشر: في النكاح
  3. طلاق العبد

١٣٠٩ - وفي رواية مسلم: أنَّ أبا الصهباء قال لابن عباس: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، ألمْ يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ وأبي بَكْرٍ واحِدَةً؟ فقال: قَدْ كانَ ذلِكَ، فلما كان في عَهْدِ عُمَرَ، تَتَايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فأَجازَهُ عليهم (١).

إجازة الثلاث

١٣١٠ - عن عامر الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدِّثيني عن طلاقِك، قالت: طَلَّقَنِي زَوْجي ثَلَاثًا وهو خَارِجٌ إلى الْيَمَنِ، فَأجَازَ ذلِكَ رسولُ الله ﷺ. أخرجه ابن ماجه (٢).

التخيير ليس بطلاق

١٣١١ - عن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله ﷺ فاختَرناهُ، فَلَم يُعَدَّ ذلك علَينا شيئًا. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

طلاق العبد

١٣١٢ - عن أبي حسنٍ مولى بني نوفلٍ قال: قلتُ لابن عباس:

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 70 (SanadKitab #127700, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.