Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. [شرح الغريب]
  2. الفصل الثاني عشر في ذكر الجراح والقصاص
  3. القرعة على اليمين

والجمهور، وقال مالك: لا يتوجب اليمين إلا على من بينه وبينه خِلْطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، وعليه عامة فقهاء المدينة، واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهدين أو بشاهد، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله.

قوله: "البينة على المدعى عليه" هي: الحجة فيعلة من البينونة أو البيان، وهذا الحديث من قواعد الشريعة، فلا يقبل قول إنسان فيما يدعيه إلا ببينة أو تصديق المدعى عليه.

قوله: في حديث الأشعث: "قال لليهودي: أتحلف؟ " دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم.

وقوله: "فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .﴾ [آل عمران: ٧٧] في مطابقة نزولها، لقوله: إذًا يحلف ويذهب بمالي، وجهان. أحدهما: كأنه قيل له: ليس لك عليه إلا الحلف، فإن حلف كاذبًا فعليه وباله، والثاني أن تكون الآية تذكارًا لليهودي بمثلها في التوراة في الوعيد.

القرعة على اليمين

وقوله: "فأمر أن يسهم بينهم" أي: يقرع، قيل: صورة المسألة: أن رجلين إذا تداعيا متاعًا في يد ثالث ولم تكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم بذلك، فحكمهما أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها، ويقضي له بذلك المتاع، وبهذا قال علي رضى الله عنه، وعند الشافعي: يترك في يد الثالث، وعند أبى حنيفة: يجعل بين المتداعيين نصفين.

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 446 (SanadKitab #127700, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.