Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 447

  1. [شرح الغريب]
  2. الفصل الثاني عشر في ذكر الجراح والقصاص
  3. قضايا حكم فيها رسول الله ﷺ -

العدالة والشهادة

قوله: "رد شهادة الخائن" هو الذي يخون فيما ائتمنه الناس عليه، وكذلك الخائن مطلقًا، وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه مطلقًا، سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين، أو الناس من الأموال.

و"الغمر" بكسر الغين المعجمة: الحقد، أي: لا تقبل شهادة عدو على عدوه.

و"القانع" بالقاف والنون من القنوع: الرضى باليسير من العطاء، والمراد به هنا: الخادم، والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه.

الحبس والملازمة

قوله: "حبس رجلًا في تهمة" فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، وقد تفتح الهاء، واتهمته: أي ظننت فيه ما نسب إليه.

قضايا حكم فيها رسول الله ﷺ -

قوله: "خاصم الزبير في شراج الحرة" بكسر الشين المعجمة والراء والجيم، جمع شرجة: وهي مسيل المياه من الحرة، بفتح الحاء المهملة إلى السهل.

وقوله: "حتى يبلغ الجدر" بفتح الجيم: هو ها هنا: المسناة، وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار. وقيل: هو لغة في الجدار، وروى الجدر بالضم جمع جدار، ويروي بالذال المعجمة، يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء، وقيل: أراد أصل الحائط، والمحفوظ بالدال المهملة، ومثل قول الأنصاري: إن كان ابن عمتك مما يقتضي الكفر، فلعل رسول الله ﷺ علم منه أنه قال ذلك مغلوبًا، ولم يرد به معناه الحقيقي، فلذلك

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 447 (SanadKitab #127700, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.