Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 416

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الخامس ما لا يصح قرضه
  3. المطلب الأول الرقيق

الأمر الأول: بيان الحكم:

قرض الأمة لغير محارمها لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

يمكن توجيه عدم صحة قرض الأمة لغير محارمها بما يلي:

١ - ما تقدم في توجيه عدم صحة قرض العبد من عدم الانضباط.

٢ - أن الأجانب لا يؤمنون عليها، وقد ترد بعد وطئها.

الفرع الثانى: قرض الأمة لمحارمها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إقراض الأمة لمحارمها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

يوجه القول بعدم جواز قرض الأمة بما تقدم في توجيه منع قرض العبد من عدم الانضباط؛ لأنه لا يختلف بين الأقارب وغيرهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 416 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.