Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 415

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الخامس ما لا يصح قرضه
  3. المطلب الأول الرقيق

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول: بأن العبد مال مثلي فيصح قرضه كسائر المثليات.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز قرض العبيد: أنهم لا ينضبطون فيؤدي قرضهم إلى الخلاف والمنازعة.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العبرة فيما يجوز قرضه الانضباط وليس مجرد المثلية، وليس كل مثلي منضبط كالعبيد مما لا ينضبط فلا يصح قرضهم.

المسألة الثانية: قرض الإماء:

وفيها فرعان هما:

١ - قرض الأمة لغير محارمها.

٢ - قرض الأمة لمحارمها.

الفرع الأول: قرض الأمة لغير محارمها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 415 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.