Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 414

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الخامس ما لا يصح قرضه
  3. المطلب الأول الرقيق

المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

وفيه مطلبان هما:

١ - الرقيق.

٢ - ما لا يصح بيعه.

المطلب الأول الرقيق

وفيه مسألتان هما:

١ - قرض العبيد.

٢ - قرض الإماء.

المسألة الأولى: قرض العبيد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

القرض الأول: بيان الخلاف:

اختلف في قرض العبيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

القرض الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

يمكن أن يوجه القول الأول: بأن القرض يرد مثله والعبد لا ينضبط فيتعذر رد مثله فيقع الخلاف والنزاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 414 (SanadKitab #127708, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.