Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 422

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث السابع شروط القرض
  3. المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

المسألة الثانية: حالة الحاجة إلى هذا الشرط:

تكون الحاجة إلى وصف القرض إذا تعددت أجناسه واختلفت في الجودة والرغبة.

المسألة الثانية: ما يتحقق به هذا الشرط:

يتحقق هذا الشرط بذكر أوصاف القرض من الجنس والنوع والصنف والجودة ونحو ذلك من الأوصاف التي يتوقف عليها ضبط القرض وتحديده.

المسألة الرابعة: أثر عدم تحقق الشرط:

أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر غيره من الشروط السابقة.

المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

٣ - أثر عدم تحققه.

المسألة الأولى: وجه اشتراط هذا الشرط:

وجه اشتراط كون المقرض ممن يصح تبرعه: أن القرض تبرع فلا يصح ممن لا يوجد فيه أهليته.

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - توجيه خروجهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 422 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.