Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 423

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث السابع شروط القرض
  3. المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

الفرع الأول: بيان من يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط من يأتي:

١ - ولي المحجور عليه لحظ نفسه كولي اليتيم والمجنون والسفيه.

٢ - ناظر الوقف.

٣ - المكاتب.

الفرع الثانى: توجيه الخروج:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه خروج ولى المحجور عليه وناظر الوقف.

٢ - توجيه خروج المكاتب.

الأمر الأول: توجيه خروج ولي المحجور عليه وناظر الوقف:

خرج هؤلاء بهذا الشرط؛ لأن تصرفهم منوط بالمصلحة والقرض لا مصلحة فيه للمولي عليه؛ لأنه تبرع محض، وقد يعرض المال للضياع بعجز المقترض عن الوفاء.

الأمر الثاني: توجيه خروج المكاتب:

خرج المكاتب بهذا الشرط؛ لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، والقن لا يصح تبرعه؛ لأنه وما بيده ملك لسيده، والقرض تبرع محض كما تقدم.

المسألة الثالثة: أثر عدم تحقق الشرط:

أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر عدم تحقق غيره من الشروط السابقة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 423 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.