Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 434

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)
  3. المطلب الأول إذا كان القرض مثليا

المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان القرض مثلياً.

٢ - إذا كان القرض قيمياً.

المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا وجد المثل.

٢ - إذا أعوز المثل.

المسألة الأولى: إذا وجد المثل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم تتغير القيمة.

٢ - إذا تغيرت القيمة.

الفرع الأول: إذا لم تتغير قيمة المثل:

وفيه أمران هما:

١ - حكم رد المثل.

٢ - توجيه الحكم.

الأمر الأول: حكم رد المثل إذا لم تتغير قيمته:

إذا لم تتغير قيمة القرض المثلي كان الواجب رده هو المثل.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه ذلك: أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة فيكون رده أقرب إلى العدل من رد القيمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 434 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.