Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 435

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)
  3. المطلب الأول إذا كان القرض مثليا

الفرع الثانى: إذا تغيرت القيمة:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف في رد المثل:

اختلف في رد المثل في القرض على قولين:

القول الأول: أنه يرد المثل ولو تغيرت القيمة.

القول الثاني: أن الذي يرد هو القيمة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الواجب في الذمة هو المثل، وعلو القيمة ونزولها لا يسقط المثل عن ذمته فلا يوجب المطالبة بالقيمة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه لو بطل التعامل بالقرض لوجبت قيمته فكذلك إذا رخص.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي.

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 435 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.