Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 436

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)
  3. المطلب الأول إذا كان القرض مثليا

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الرخص كثيراً وجب رد القيمة، وإن كان يسيراً وجب رد المثل.

الجانب الثانى: توجيه الترجيح:

وجه ذلك أنه إذا كان المثل معيباً تعينت القيمة ولم يلزم قبوله والرخص عيب فتتعين القيمة إذاً.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن عدم سقوط المثل عن الذمة بالرخص لا يمنع رد القيمة كالعيب، فكما أن العيب لا يسقط المثل عن الذمة فكذلك الرخص.

المسألة الثانية: إذا أعوز المثل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فإن أعوز المثل فالقيمة إذاً".

البحث في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - ما يجب رده.

٢ - وقت اعتباره.

الفرع الأول: ما يجب رده:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يجب رده.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما يجب رده:

إذا أعوز المثل وجب رد القيمة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ذلك: أن الواجب وهو المثل تعذر فلم يبق إلا القيمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 436 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.