Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 443

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
  3. المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - قبل الوفاء.

٢ - بعد الوفاء.

٣ - الوفاء بأجود من القرض.

المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

قال المؤلف ﵀: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.

٢ - التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.

المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - دليله.

الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الهدية.

٢ - أن يرخص له في البيع.

٣ - إعارته.

٤ - عمل الوليمة له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 443 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.