Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 444

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
  3. المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

٥ - تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.

الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم ينوى تعويضه.

٢ - إذا نوى تعويضه.

الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:

١ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

٢ - حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) (٢).

وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.

الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

١ - الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 444 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.