Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 445

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
  3. المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا نوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له جاز له أخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا عوضه عنه: أنه لا يغير قيمة القرض فلا يتناوله النهي.

المسألة الثانية: استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بشيء جرت عادته به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - دليله.

الفرع الأول: أمثلة ما يقدمه المقترض للمقرض مما جرت عادته به:

من أمثلة ذلك ما يأتى:

١ - أن تكون جرت عادة المقترض قبل القرض أن يحمل المقرض في سيارته إلى مقر عمله أو في بعض أسفاره فيستمر ذلك بعد القرض.

٢ - أن تكون عادة المقترض قبل القرض أن يعمل للمقرض وليمة كل ما قدم من سفر أو حصل له مناسبة فيستمر على ذلك بعد القرض.

٣ - أن يكون المقترض صاحب مزرعة وقد جرت عادته قبل القرض أن يهدي للمقرض من انتاج مزرعته فيستمر على ذلك بعد القرض.

٤ - أن يكون المقترض فنياً وقد جرت عادته قبل القرض أن يقوم ببعض الإصلاحات للمقرض فيستمر على ذلك بعد القرض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 445 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.