Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 446

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
  3. المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

الفرع الثاني: حكم استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بما جرت عادته به قبل القرض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

استفادة المقرض من المقترض بما يقدمه له مما جرت عادته به قبل القرض جائز لما يأتي في الأمر الثاني.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل ذلك ما تقدم في الحديث السابق في الفرع الثالث، وفيه: (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز".

البحث في هذا المطلب في مسألتين:

١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.

٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.

المسألة الأولى: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة:

إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة لم يجز كما تقدم في الشروط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 446 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.