Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 448

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
  3. المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

١ - أن يكون القرض ذهبًا عيار (١٨) ثمانية عشر فيسدد بذهب عيار (٢١) واحد وعشرين.

٢ - أن يكون القرض تمرًا متوسط النوع فيسدد بأجود منه كالتسديد بالسكري عن الشقر.

٣ - أن يكون القرض برًا متوسطًا فيسدد ببر عالٍ.

٤ - رد الفلوس الصحاح بدل المكسرة.

٥ - رد الفلوس السليمة بدل المغشوشة.

٦ - رد الحب النقي بدل المشوب.

٧ - رد التمر الجيد بدل التمر الردئ.

المسألة الثانية: حكم تسديد القرض بأجود منه.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.

٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.

الفرع الأول: إذا كان التسديد بأجود بشرط أو مواطأة:

إذا كان تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة لم يجز.

الفرع الثاني: دليل الحكم:

من أدلة عدم جواز تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة ما يأتي:

١ - حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 448 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.