Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 449

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
  3. المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

وذلك أن الأجود أنفع للمقرض فيكون القرض قد جر له نفعًا فيكون ربا فلا يجوز.

٢ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها) (١).

فإذا امتنعت الهدية وركوب الدابة فكذلك الجودة؛ لأن كلا منها نفع للمقرض بسبب القرض فلا يجوز.

الفرع الثاني: إذا كان من غير شرط ولا مواطأة:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التسديد.

٢ - دليل الحكم.

الجانب الأول: حكم التسديد:

إذا كان تسديد القرض بأجود منه بغير شرط ولا مواطأة جاز.

الجانب الثاني: دليل الحكم:

من أدلة جواز تسديد القرض بأجود منه من غير شرط ولا مواطأة ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (خيركم أحسنكم قضاء) (٢).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ: (استلف بكرًا فرد خيرًا منه) (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 449 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.