Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 450

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض
  3. المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أقرضه اتمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص".

قال في الروض المربع: صوابه أكثر (١).

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - التوفيق بين كلام المتن وكلام الشارح.

٢ - القضاء في غير بلد القرض.

المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

يمكن التوفيق بين العبارتين بحمل كل واحدة على حال، فيحمل كلام المتن على ما إذا كان طالب السداد في غير بلد القرض هو المقرض كما هو ظاهر قوله: "فطالبه بها ببلد آخر لزمته". لأن المطالبة تكون من المقرض والتسديد من المقترض. فلا يلزم المقترض التسديد في بلد الطلب إذا كانت القيمة ببلد القرض أنقص؛ لأنه يتضرر بدفع الأكثر.

ويحمل كلام الشارح على ما إذا كان طالب التسديد في غير بلد القرض هو المقترض، فلا يلزم المقرض قبول التسديد في بلد الطلب إذا كانت القيمة ببلد القرض أكثر؛ لأنه يتضرر بأخذ الأنقص.

إلا أن هذا التوجيه لا يتفق مع عبارة المتن؛ لأن ظاهرها أن طالب التسديد في غير بلد القرض هو المقرض. وعلى هذا يكون الصواب قول الماتن؛ لأن المقترض

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 450 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.