Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 455

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض
  3. المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفا بالوفاء.

المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.

٢ - إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.

المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الاقتراض.

٢ - توجيه الحكم.

المسألة الأولى: حكم الاقتراض:

إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.

المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الاقتراض بمقابل.

٢ - إذا كان الاقتراض بغير مقابل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 455 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.