Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 456

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض
  3. المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفا بالوفاء.

المسألة الأولى: إذا كان الاقتراض بمقابل:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - صورة الاقتراض بمقابل.

٢ - حكمه.

٣ - دليل الحكم.

٤ - الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل.

الفرع الأول: صورة الاقتراض بمقابل.

من صور الاقتراض بمقابل: أن يقول شخص غير معروف عند من يراد الاقتراض منه لمن هو معروف عنده: اقترض لي ألف ريال ولك عشرة ريالات، فيقترض له.

الفرع الثاني: حكم الاقتراض.

الاقتراض المذكور صحيح، وقد يكون مستحبًا.

الفرع الثالث: توجيه الحكم.

وجه جواز الاقتراض للغير ما يأتي:

١ - أنه لا محذور فيه.

٢ - أنه من باب التعاون على البر، فالمقرض يستفيد الأجر بهذا القرض، والمقترض يقضي حاجته.

٣ - أن ما يأخذه الوسيط في الاقتراض في مقابل بدله لجاهه عند المقرض وليس في مقابل المبلغ الذي اقترضه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 456 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.