Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 457

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض
  3. المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفا بالوفاء.

الفرع الرابع: الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل:

الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل: أن ما يبذله في الاقتراض في مقابل الجاه، أما ما يبذله في الضمان فهو في مقابل سداد الدين في بعض الصور فيكون قرضًا جر نفعًا. وذلك أنه قد يعجز المضمون عن التسديد فيسدد عنه الضامن فيكون ما أخذ في مقابل المبلغ الذي دفعه للمضمون نيابة عن المضمون عنه، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا وذلك لا يجوز.

المسألة الثانية: إذا كان الاقتراض بغير مقابل:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الاقتراض.

٢ - دليل الحكم وتوجيهه.

الفرع الأول: حكم الاقتراض:

الاقتراض للغير بغير مقابل صحيح وقد يكون مستحبًا.

الفرع الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:

من أدلة الاقتراض للغير ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).

وذلك أن الاقتراض للغير من التعاون على البر لما تقدم في الاقتراض بمقابل.

٢ - قوله ﷺ: (اشفعوا تؤجروا) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 457 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.