Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 476

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السادس شروط الرهن
  3. المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:

وجه اشتراط ملك الراهن للتصرف في الرهن: أنه إذا كان لا يملك التصرف في الرهن لم ينفذ تصرفه فيه، فلم يصح الرهن.

المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط ثلاثة وهم:

١ - الغاصب فلا يصح رهنه للمغصوب.

٢ - مشتري الشقص المشفوع بعد أخذ الشفيع بالشفعة فلا يصح رهنه للشقص؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه.

٣ - الفضولي فلا يصح رهنه؛ لأنه يتصرف من غير ملك ولا إذن.

المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - صورة معرفة قدر الدين المرهون به.

٢ - صورة عدم معرفة قدر الدين المرهون به.

٣ - توجيه هذا الشرط.

المسألة الأولى: صورة معرفة قدر الدين:

من صور معرفة قدر الدين المرهون به: أن يقول المرتهن للراهن: أعطنى هذه السيارة رهنًا بالألف الذي عندك فيعطيه إياها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 476 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.