Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 480

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

المبحث السابع ما يصح رهنه

قال المؤلف ﵀: "ويصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - ضابط ما يصح رهنه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

٤ - ما يخرج بكلمة (عين).

المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه

كل ما جاز بيعه صح رهنه.

المطلب الثاني التوجيه

وجه ذلك: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.

المطلب الثالث أمثلته

وفيه مسألتان هما:

١ - عرض الأمثلة إجمالًا من غير بحث لجزئياتها.

٢ - بحث جزئيات الأمثلة.

المسألة الأولى: عرض الأمثلة إجمالًا.

من أمثلة ما يصح رهنه ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 480 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.