Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 481

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

١ - رهن المكاتب.

٢ - رهن المعلق عتقه بصفة.

٣ - الأمة من غير ولدها.

٤ - الولد من غير أبويه.

٥ - الأخ من غير أخيه.

٦ - العارية.

٧ - المبيع.

٨ - الثمرة.

٩ - رهن المشاع.

المسألة الثانية: بحث جزئيات الأمثلة:

وفيها تسعة فروع:

الفرع الأول: رهن المكاتب:

وفيه أمران هما:

١ - حكم رهنه.

٢ - تمكينه من الكسب.

الأمر الأول: حكم رهن المكاتب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم رهنه.

٢ - توجيه الحكم.

٣ - الحكم فيما إذا عتق قبل حلول الدين.

الجانب الأول: بيان الحكم:

المكاتب يجوز رهنه، ويؤخذ ما يؤديه من الأقساط رهنًا معه.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز رهن المكاتب: أنه يجوز بيعه وما جاز بيعه جاز رهنه.

الجانب الثالث: إذا عتق المكاتب قبل حلول الدين:

إذا أعتق المكاتب قبل حلول الدين بقى الرهن فيما أداه من الأقساط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 481 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.