Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 110

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الأمر السابع: بيع الموات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالموات.

٢ - بيعه.

٣ - وجه إيراده في البيع.

الجانب الأول: بيان المراد بالموات:

الموات: هو الأرض المنفكة: عن الاختصاص وملك معصوم.

الجانب الثاني: بيعه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيعه من ولي الأمر.

٢ - بيعه من غير ولي الأمر.

الجزء الأول: بيع الموات من ولي الأمر.

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيعه لنفسه.

٢ - بيعه لبيت المال.

الجزئية الأولى: بيع ولي الأمر الموات لنفسه:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

بيع الحاكم الموات لنفسه لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه عدم صحة بيع ولي الأمر الموات لنفسه: أنه لا يملكه؛ لأنه ملك للجميع، فلا يصح البيع؛ لأن من شرطه كون البائع مالكاً للمبيع، أو نائباً عن مالكه. وهذا الشرط غير متوفر في ولي الأمر حال بيع الموات لنفسه، فلا يصح بيعه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 110 (SanadKitab #127708, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.