Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 111

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال:

وفيها فقرتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم.

الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات:

وفيه جزئيتان:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم البيع:

بيع غير الحاكم للموات لا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه، وغير الحاكم ليس مالكاً للموات ولا نائباً عن مالكه، فلا يصح بيعه له.

المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 111 (SanadKitab #127708, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.