Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 112

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - دليل هذا الشرط.

٢ - ما يتناوله هذا الشرط.

٣ - ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل اشتراط القدرة على التسليم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (١).

وذلك أن النهي عن بيع الغرر لدفع الضرر، وقطع النزاع ووقوع الضرر والنزاع في بيع ما لا يقدر على تسليمه أكثر وأشد مما يحصل في بيع الغرر، فإذا نهى عن بيع الغرر، كان النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه أولى.

٢ - أن بيع ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه فكذلك ما لا يقدر على تسليمه.

٣ - أن ما لا يملك الشخص عند العقد لا يصح بيعه؛ لاحتمال العجز عن تحصيله، فيتضرر المشتري، ويحصل النزاع، والذي لا يقدر على تسليمه في حكم ما لا يملكه الشخص فلا يصح بيعه.

المسألة الثانية: ما يتناوله الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

الفرع الأول: بيانه ما يتناوله الشرط.

تناول هذا الشرط نوعين مما يقع عليه البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 112 (SanadKitab #127708, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.