Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 113

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضراً فى المجلس أم غائباً عنه.

النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.

الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:

وفيه أمرأن هما:

١ - دليل النوع الأول.

٢ - دليل النوع الثاني.

الأمر الأول: دليل النوع الأول:

من أدلة هذا النوع قوله ﷺ: (لا تبع ما ليس عندك) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.

الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:

من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم") (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضراً.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ستة فروع هي:

١ - بيع الآبق.

٢ - بيع الشارد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 113 (SanadKitab #127708, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.