Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 114

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

٣ - بيع المعدوم.

٤ - بيع الطير في الهواء.

٥ - بيع السمك في الماء.

٦ - بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه.

الفرع الأول بيع الآبق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالآبق.

٢ - دليل منع بيعه.

الأمر الأول: بيان المراد بالآبق:

الآبق: هو المملوك الهارب من سيده.

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبق (١).

٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢).

وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.

٣ - حديث: (لا تبع ما ليس عندك) (٣).

وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.

الفرع الثاني: بيع الشارد:

وفيه أمران:

١ - بيان المراد بالشارد.

٢ - دليل منع بيعه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 114 (SanadKitab #127708, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.