Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 494

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

الجزء الأول: البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا تعذر تسديد الدين من الراهن بيعت العارية وسدد الدين من ثمنها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بيع العارية إذا تعذر وفاء الدين من الراهن عند حلوله: أن الغرض من الرهن هو وفاء الدين منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، ولا يتم ذلك إلا بالبيع.

الجزء الثاني: رجوع المعير على المستعير:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - ما يرجع به.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا بيعت العارية المرهونة بالدين رجع المعير على المستعير.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المعير على المستعير إذا بيعت العارية المرهونة بالدين: أن المستعير فوتها عليه وهي مضمونة فجاز له الرجوع كما لو أتلفها.

الجزئية الثانية: ما يرجع به:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 494 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.