Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 495

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

١ - إذا كانت العارية مثلية.

٢ - إذا كانت العارية قيمية.

الفقرة الأولى: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية مثلية:

وفيها شيئان هما

١ - بيان ما يرجع به.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يرجع به:

إذا كانت العارية مثلية رجع المعير بالمثل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المعير بالمثل إذا كانت العارية مثلية: أن المثل يساوي التالف فيرجع به كالتالف.

الفقرة الثانية: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية قيمية:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا كانت العارية قيمية فقد اختلف فيما يرجع به المعير على قولين:

القول الأول: أنه يرجع بقيمتها - وهو ما تساويه في السوق - سواء بيعت بأقل من قيمتها أو أكثر منها.

القول الثاني: أنه يرجع بالقيمة إن بيعت بأقل، وبما بيعت به إن كان أكثر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 495 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.