Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 500

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

الجانب الأول: إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا أو نحوهما:

وفيه جزءان:

١ - بيان حكم الرهن.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرهن:

إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا ونحوهما لم يجز رهنه ولا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة رهن المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أنه لا يصح لتصرف فيه والرهن من التصرف فيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الرهن.

٢ - التوجيه،

الجزء الأول: حكم الرهن:

إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما جاز رهنه قبل قبضه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جوازرهن المبيع قبل قبضه إذا لم يكن مكيلًا ولا موزونًا: أنه يصح بيعه والتصرف فيه فكذلك رهنه.

الفرع السادس رهن الزرع والثمرة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".

سيكون البحث هذا الفرع في أمرين هما:

١ - رهن الثمرة والزرع بعدد بدو صلاحهما.

٢ - رهن أمر والزرع قبل بدو صلاحهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 500 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.