Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 501

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

الأمر الأول: رهن الثمرة والزرع بعد بدو صلاحهما:

وفيه جانبان:

١ - بيان حكم الرهن.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الرهن:

إذا بدا صلاح الثمرة والزرع جاز رهنهما.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز رهن الثمرة والزرع بعد بدو صلاحهما: أنه يجوز بيعهما فكذلك رهنهما.

الأمر الثاني: رهن الثمرة والزرع بعد بدو صلاحهما:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرهن.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الرهن:

يجوز رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بشرط القطع وبدونه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الرهن بشرط القطع.

٢ - توجيه الرهن من غير شرط القطع.

الجزء الأول: توجيه الرهن بشرط القطع:

وجه صحة رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بشرط القطع: أنه يجوز بيعهما إذًا فجاز رهنهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 501 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.