Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 504

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الثامن ما لا يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

قال المؤلف ﵀ رحمه الله تعالى: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب (*) هي:

١ - ضابط ما لا يصح رهنه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

٤ - ما يستثنى من الضابط.

المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه

كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثنى مما يأتي في المطلب الرابع.

المطلب الثاني التوجيه

وجه عدم صحة الرهن فيما لا يجوز بيعه: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، وما لا يصح بيعه لا يمكن ذلك منه فلا يصح رهنه لعدم الفائدة فيه.

المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

وفيه مسألتان هما:

١ - إيراد الأمثلة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 504 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.