Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 505

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الثامن ما لا يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.

من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:

١ - رهن العبد المسلم للكافر.

٢ - الوقف.

٣ - أم الولد.

٤ - المصحف.

٥ - المجهول.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.

٢ - توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.

الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:

وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:

وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 505 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.