Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 14

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته
  3. المطلب الأول تعريف البيع

الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:

يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.

الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:

المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.

الأمر الرابع: كلمة (المنفعة):

وفيه جانبان هما:

١ - تعريف المنفعة.

٢ - ما يقابل المنفعة.

الجانب الأول: تعريف المنفعة.

المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.

الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:

الذي يقابل المنفعة العين.

الأمر الخامس: كلمة (مباحة):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى الإباحة.

٢ - ما يخرج بهذا القيد.

٣ - شرط الإباحة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 14 (SanadKitab #127708, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.