Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 13

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته
  3. المطلب الأول تعريف البيع

الجانب الثاني: ما تحصل به المبادلة:

تحصل المبادلة بالقول، كبعت، واشتريت.

أو بالمعاطاة كوضع الثمن وأخذ المثمن أو العكس.

الامو الثاني: كلمة (مال):

وفيه جانبان هما:

١ - تعريف المال.

٢ - ما يخرج بالتعريف.

الجانب الأول: التعريف:

المال: هو العين المباحة النفع من غير حاجة.

الجانب الثاني: ما يخرج بالتعريف:

خرج بتعريف المال شيئان.

الأول: العين القي لا يجوز الانتفاع بها مطلقًا، كالميتة، والخمر، والخنزير، فإنها لا تسمى مالًا.

الثاني: العين التي لا يجوز الانتفاع بها إلا عند الحاجة، مثل كلب الصيد، فإنه لا يباح الانتفاع به إلا عند الحاجة، والدهن المتنجس فإنه لا يباح الانتفاع إلا في حال دون حال.

الأمر الثالث: كلمة (ما في الذمة):

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان المراد بما في الذمة.

٢ - شرط جعله عوضًا.

٣ - المقابل لما في الذمة.

الجانب الأول: بيان المراد بما في الذمة:

المراد بما في الذمة غير المعين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 13 (SanadKitab #127708, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.