Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 12

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته
  3. المطلب الأول تعريف البيع

المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -

١ - التعريف.

٢ - شرح التعريف.

٣ - الصور التي تضمنها التعريف.

٤ - المستثنى من التعريف.

الفرع الأول: التعريف.

البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف -: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.

الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:

وفيه سبعة أمور: وهي:

١ - كلمة (مبادلة).

٢ - كلمة (مال).

٣ - كلمة (في الذمة).

٤ - كلمة (منفعة).

٥ - كلمة (مباحة).

٦ - كلمة (يمثل أحدهما).

٧ - كلمة (على التأبيد).

الأمر الأول: حلمة (مبادلة):

وفيه جانبان هما:

١ - معنى المبادلة.

٢ - ما تحصل به المبادلة.

الجانب الأول: معنى المبادلة:

المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 12 (SanadKitab #127708, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.