Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 548

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين
  3. المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدا

الفرع الثاني: حكم الانفكاك:

تسديد بعض الدين إذا توحد الراهن والمرتهن والحق لا ينفك به شيء من الرهن.

الفرع الثالثك توجيه الحكم:

وجه عدم انفكاك شيء من الرهن مع بقاء شيء من الدين: أن الرهن بجميع أجزائه رهن يحميع أجزاء الدين فإذا سدد بعضه بقي الرهن يحميع أجزائه متعلقًا بالقدر الباقي من الدين.

المسألة الثانية: إذا كان الراهن متعدداً:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - صورة تعدد الراهن والمرتهن واحد.

٢ - حكم انفكاك الرهن.

١٣ - توجيه الحكم.

الفرع الأول: صورة كعدد الراهن والمرتهن واحد والحق واحد:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون الرهن سيارتين لاثنين رهناً عند واحد وبعقد واحد بمائتي ألف ريال فيسدد أحدهما نصيبه وتبقى مائة الآخر.

٢ - أن يشتري شخصان سيارة من واحد لكل واحد نصفها بمائة ألف ريال، ويرهناه قطعة أرض لهما فيسدد أحدهما نصيبه ويبقى نصيب الآخر.

الفرع الثاني: إنفكاك بعض الرهن:

إذا كان الراهن متعدداً فسد أحدهم نصيبه من الدين انفك ما يقابله من الرهن.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من متعدد بمنزلة عقدين فكأنه رهن من كل واحد بعقد منفرد عن الآخر، فإذا وفاه انفك ما يقابل نصيبه كالمنفرد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 548 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.