Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 549

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين
  3. المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددا

المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الراهن واحداً.

٢ - إذا كان الراهن متعدداً.

المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:

وفيه ثلاثة فروع هي.

١ - صورة تعدد المرتهن مع انفراد الراهن.

٢ - انفكاك بعض الرهن بتسديد بعض الدين.

٣ - توجيه الانفكاك.

الفرع الأول: صورة تعدد المرتهن والراهن واحد:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يشتري شخص سيارتين من اثنين لكل واحد سيارة ويرهنهما بيتاً.

٢ - أن يشتري شخص من اثنين قطعتي أرض لكهل واحد منهما قطعة ويرهنهما مزرعة بعقد واحد.

الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن:

إذا تعدد المرتهن وانفرد الراهن فسدد لأحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.

الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:

وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد له من الرهن: أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين فإذا سدد ما في أحد العقدين انفك ما يقابله من الرهن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 549 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.