Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 550

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين
  3. المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددا

المسألة الثانية: إذا تعدد الراهن والمرتهن:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - صورة تعدد الراهن والمرتهن.

٢ - انفكاك بعض الرهن.

٣ - توجيه الانفكاك.

الفرع الأول: صورة تعدد الراهن والمرتهن:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون لاثنين سيارة مشتركة بينهما فيرهنوها عند اثنين في دين لهما عليهما مشتركا لكل واحد من الراهنين والمرتهنين جزء منه، فيسدد أحد الراهنين ما يخصه من هذا الدين للمرتهنين.

٢ - أن يكون لأثنين فأكثر قطعة أرض مشتركة بينهم فيرهنوها عند اثنين فأكثر بدين لهما عليهما لكل واحد من الراهنين جزء من الأرض وعليه جزء من الدين، ولكل واحد من المرتهنين جزء من الدين ومن الرهن فيسدد أحد الراهنين نصيبه من الدين.

الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن بتسديد جزء من الدين:

إذا كان الرهن لأكثر من واحد فسدد ما يخصه من - الدين انفك نصيبه من الرهن.

الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:

وجه انفكاك نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من اثنين بمنزلة عقدين رهن بكل عقد جزء من الرهن فإذا سدد أحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 550 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.