Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 564

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

المسألة الثانية: إذا كان في البلد أكثر من نقد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معينًا.

٢ - إذا لم يعين الراهن والمرتهن نقدًا معيناً.

الفرع الأول: إذا عين الراهن والمرتهن نقدا معيناً:

وفيه أمران هما:

١ - حكم البيع بغيره.

٢ - التوجيه الحكم.

الأمر الأول: حكم البيع بنقد غير ما عينه الراهن والمرتهن:

إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معيناً تعين ما عيناه وبطل البيع بغيره.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه تعين بيع الرهن بالنقد الذى عينه الراهن والمرتهن ما يأتي:

١ - أن الحق لهما فلا يجوز البيع بغير ما عيناه.

٢ - أنهما لم يأذنا بالبيع بغيره فلا يصح كالبيع من غير إذن.

الفرع الثاني: إذا لم يعينا نقدًا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان فيها من جنس الدين.

٢ - إذا لم يكن فيها من جنس الدين.

الأمر الأول: إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم البيع بغيره.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع بنقد من غير جنس الدين مع وجوده:

إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين تعين ولم يجز البيع بغيره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 564 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.