Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 565

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين النقد الذي من جنس الدين ما يأتي:

١ - أنه المتبادر عند الإطلاق فينصرف الإذن إليه عند إطلاقه.

٢ - أنه أحظ للمتعاقدين؛ لأنه يمكن قضاء الدين منه من غير صرف أو تحويل إلى عملة أخرى.

الأمر الثاني: إذا لم يكن في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بعضها أكثر رواجاً من بعض.

٢ - إذا تساوت في الرواج.

الجانب الأول: إذا كان بعض النقود أكثر رواجًا من بعض:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يباع به.

٢ - توجيهه.

الجزء الأول: ما يباع به الرهن عند تعدد النقود واختلافها في الرواج:

إذا تعددت النقود واختلفت في الرواج تعين أكثرها رواجاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقديم أكثر النقود رواجاً: أنه أحظ للراهن والمرتهن.

الجانب الثاني: إذا تساوت في الرواج:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان بعضها أحظ.

٢ - إذا تساوت في الأحظ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 565 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.