Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 566

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

الجزء الأول: إذا كان بعضها أحظ:

إذا كان بعض المتساوية في البلد أحظ من بعض قدم البيع به؛ لأن الأحظ مطلوب.

الجزء الثاني: إذا تساوت في الأحظ:

إذا لم يكن بعض النقود المتساوية في البلد أحظ من بعض رجع إلى الحاكم في تعيين ما يباع به الرهن، قطعاً للنزاع، ولو قيل بالتخيير بالبيع بأي واحد منهما لكان له وجه لعدم الفرق. والله أعلم.

المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قبض الثمن فتلف في يده (١) فمن ضمان الراهن".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ضمان الثمن من العدل.

٢ - ضمانه من غيره.

المسألة الأولى: ضمان الثمن من العدل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا تلف بتعد أو تفريط.

٢ - إذا تلف من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الأول: تلف ثمن الرهن بتعد أو بتفريط من العدل:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة التعدي أو التفريط.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 566 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.