Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 567

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة التعدي.

٢ - أمثلة التفريط.

الجانب الأول: أمثلة التعدي:

من أمثلة التعدي على ثمن الرهن: أن يتصرف فيه العدل فيتلف.

الحانب الثاني: أمثلة التفريط:

من أمثلة التفريط في ثمن الرهن: أن يترك من غير حفظ فيسرق.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الضمان:

إذا تلف ثمن الرهن بسبب تعد أو تفريط ممن هو في يده ضمنه.

الجانب الثاني: التوجيه:

من أدلة ضمان ثمن الرهن إذا تلف بتعد أو تفريط ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، وثمن الرهن أمانة في اليد ومن تعدى فيه أو فرط لم يؤده.

٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 567 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.