Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 568

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه ألزم من أخذ شيئاً أن يؤديه، وقابض ثمن الرهن إذا فرط فيه أو تعدى لم يؤده، فيلزمه ضمانه حتى يؤديه.

٣ - حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بأداء الأمانة وثمن الرهن بيد قابضه أمانة، فيجب أداؤه إن كان باقياً، وضمانه إن كان متلفا حتى يحصل أداؤه.

٤ - أن من فرط في ثمن الرهن أو تعدى عليه في حكم المتلف له والمتلف يلزمه الضمان، فيلزم من تعدى على ثمن الرهن أو فرط فيه الضمان.

الفرع الثاني: إذا تلف ثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط:

وفيه أمران هما:

١ - إذا ادعى تلفه بأمر ظاهر.

٢ - إذا ادعى تلفه بأمر خفي.

الأمر الأول: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر:

وفيه جانبان:

١ - أمثلة الأمر الظاهر.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: أمثلة الأمر الظاهر:

من أمثلة سبب التلف الظاهر ما يأتي:

١ - الحريق.

٢ - الغرق.

٣ - الهجوم.

الجانب الثاني: حكم الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - إثبات الأمر الظاهر.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 568 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.