Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 569

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

الجزء الأول: إثبات الأمر الظاهر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإثبات.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الإثبات:

إذا ادعى الأمين تلف ثمن الرهن بأمر ظاهر كلف بإثباته، فإن لم يثبته لم يقبل قوله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تكليف الأمين إثبات الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به: أن الأمر الظاهر لا يخفى فيستطيع الأمين إثباته إن كان صادقاً.

الجؤء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا ثبت الأمر الظاهر.

٢ - إذا لم يثبت.

الجزئية الأولى: إذا ثبت الأمر الطاهر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا ثبت الأمر الظاهر الذي يدعي تلف الرهن به فلا ضمان عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أنه قبض المال لحظ صاحبه ومن قبض المال لمصلحة صاحبه لم يضمن بغير تعد ولا تفريط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 569 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.