Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 570

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

الجزئية الثانية: إذا لم يثبت الأمر الظاهر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا لم يثبت الأمر الظاهر الذي يدعي الأمين التلف به وجب عليه الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الضمان على الأمين إذا لم يثبت الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به ما يأتي:

١ - أنه لم يثبت ما يدعي التلف به والأصل عدمه.

٢ - أن الأصل في المتلفات الضمان خولف في الأمانات إذا لم يظهر ما يكذب مدعي التلف فيها لئلا يتوقف الناس عن قبولها مع الحاجة إليه.

الأمر الثاني: إذا ادعى التلفا بأمر خفي:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الأمر الخفي.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: أمثلة الأمر الخفي:

من أمثلة الأمر الخفي ما يأتي:

١ - السرقة.

٢ - الضياع.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا دعى العدل تلف ثمن الرهن بأمر خفي لم يضمن، ولم يكلف البينة عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 570 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.