Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 571

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ضمان العدل إذا دعى تلفه بأمر خفي من غير بينة ما يأتي.

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أن الأمر الخفي يصعب الاطلاع عليه ويشق الإشهاد عليه إن لم يتعذر، فلا يكلف إقامة البينة عليه.

٣ - أنه لو كلف الأمين البينة على الأمر الخفى لأمتنع الناس عن قبول الأمانات مع الحاجة إليه.

المسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن من غير الأمين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يضمنه.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يضمن:

إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تفريط تلف على حساب الراهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تلف ثمن الرهن على حساب الراهن ما يأتي:

١ - أن العدل وكيل الراهن في البيع فيكون التلف على حساب موكله كسائر الوكلاء.

٢ - أن الثمن ملك الراهن والعدل آمين له في قيضه فإذا تلف كان من حساب من ائتمنه كسائر الأمناء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 571 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.