Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 581

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده
  3. المطلب الخامس رد الأمين للرهن

الجزء الثاني: حكم الرد:

إذا كانت الغيبة بعيدة كان حكم الرد كحكمه إذا كان الأمين معذوراً.

الجانب الثاني: إذا كانت الغيبة قريبة:

وفيه جزءان هما:

١ - ضابط الغيبة القريبة.

٢ - حكم الرد.

الجزء الأول: ضابط الغيبة القريبة:

الغيبة القريبة ما دون مسافة القصر.

الجزء الثاني: حكم الرد:

إذا كانت غيبة العاقدين قريبة دون مسافة القصر كان حكم الرد كحكمه إذا كانا حاضرين.

الفرع الثالث: إذا كان أحد العاقدين حاضراً والآخر غائباً:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الرد:

إذا كان أحد العاقدين حاضراً والآخر غائباً كان الحكم كما إذا كانا غائبين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الرد إذا كان الحاضر أحد العاقدين مثل ما إذا كانا غائبين: أنه لا يجوز الدفع إلى أحدهما دون الآخر.

المسألة الثانية: من يرد عليه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 581 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.